الكتب والتراجم

من كتاب الأصفر: (مسائل من كتاب أُلف في القرنين 2 – 3هـ على التقريب، بقي بعض آثاره في بطون الموسوعات الإباضية)

الأزهر بن يوسف بن هلال الراشدي

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي شرع الأحكام فأحكمها، وفصل الحلال والحرام وبينهما، وقيض لحفظ هذا الدين جهابذة من العلماء الأعلام، ورثة الأنبياء ومصابيح الظلام، الذين استنبطوا درر الفقه من بحار النصوص، وحفظوا على الأمة ميراثها من الضياع والدثور.

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد ﷺ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛

فإن من أجل القربات العناية بتراث السلف الصالح، وتتبع آثارهم وإحياء ما طوت الأيام ذكره، وغيبت صروف الزمان عينه. ولما كانت مصنفات علمائنا الأقدمين –رحمهم الله– هي المعين الذي لا ينضب، والأساس الذي شيد عليه بنيان الفقه وأصوله، كان لزاما على من اشتغل بهذا الفن أن يغوص في أعماق تلك المدونات، مستخرجا لآلئها، وضاما شتاتها.

والمطالع لبطون الموسوعات والمصنفات الفقهية الإباضية العمانية الكبرى، وفي طليعتها كتاب بيان الشرع للعلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله، يرى نقولات ونفائس عزيزة معزوة إلى أثر من الآثار، وسفر من الأسفار، عرف بالكتاب الأصفر، وهو كتاب ضم بين دفتيه فتاوى وأحكاما لطبقة من كبار علماء عمان، كموسى بن أبي جابر، وموسى بن علي، والوضاح بن عُقْبة، وأبي الوليد هاشم بن غَيْلان، ومُسَبِّح بن عبد الله، وغيرهم ممن انعقدت لهم الإمامة في الدين، ورجع إليهم في النوازل والفتيا.

ومن أواخر الأعلام الذين ذكروا كتاب الأصفر وصرحوا بعدم وجدانهم له الإمام نور الدين السالمي رحمه الله في اللمعة المرضية([1])، ولما كان أصل هذا الكتاب في حكم المفقود، وتفرقت مسائله وتوارت في زوايا المصنفات، فقد عقدت العزم على تقييد ما تناثر من مسائله، واسترداد نصه وإعادة بنائه، فتتبعت مسائله، وجردتها من مظانها، فجمعت منها ما تيسر لي الوقوف عليه، من أبواب الطهارة كأحكام المستحاضة، ومن أبواب والصلاة ووقتها، مرورا بالبيوع والنذور، وأحكام الأفلاج وقسمة المياه، وصولا إلى دقيق مسائل القضاء والشهادات والفرائض.

ثم عمدت إلى ما استخرجته، فرتبته ترتيبا موضوعيا على أبواب الفقه، ليسهل على الناظر تناوله، وعلى الباحث مراجعته، وصدَّرت كل مسألة بعنوان يترجم عن مضمونها، مع العزو للمصادر، والتعليق على ما أشكل من غريب الألفاظ، وضبط الأعلام، ليكون عملا متكاملا يبرز القيمة العلمية لهذا الأثر المفقود.

وقد بلغ عدد المسائل عشرين مسألة جميعها موجودة في بيان الشرع، واكتفيت بالإحالة إليه إلا فيما دعت الحاجة إلى غيره، ويظهر أنه المصدر الأشمل للمسائل.  

ويمكن التعريف بالكتاب من خلال المسائل الموجودة واستنطاقها فيقال: كتاب الأصفر هو أحد الأصول الفقهية القديمة المفقودة في التراث الإباضي العماني، وهو مجموع فقهي يوثق فتاوى علماء المذهب الإباضي وآراءهم في الطبقة التي تلت حملة العلم إلى عمان في القرنين الثاني والثالث الهجريين، والكتاب يعد ذاكرة فقهية وقضائية، إذ ينقل نقلا مباشرا عن كبار الفقهاء مثل: موسى بن أبي جابر، وأبي الوليد هاشم بن غيلان، والوضاح بن عقبة وغيرهم، ويمتاز الكتاب بتوثيق “النوازل العمانية” المبكرة، ويعد مصدرا وسيطا اعتمدت عليه الموسوعات اللاحقة كبيان الشرع وغيرها.

وإني لأرجو المولى جل في علاه أن يتقبل هذا الجهد بقبول حسن، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وذخرا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان من زلل فمن نفسي القاصرة، والله المستعان وعليه التكلان.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

الأزهر بن يوسف بن هلال الراشدي

العوابي (سوني القديمة

16 ذي القعدة 1447ه

4 مايو 2026م

 

زمن كتاب الأصفر 

تاريخ تأليف الكتاب مجهول، وفي محاولة لاستنطاق زمنه نجد عدة إشارات يمكن أن نستشف منها زمنا تقريبيا للكتاب:

  1. جاء في جامع ابن جعفر أو زياداته: (وسألت أبا سعيد رحمه الله عن قول الله تعالى﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾أهو الزكاة أم غيرها؟

قال: معي أنه قد قيل ذلك، وقال من قال: إنه المعروف، لأنه قال: يوم حصاده، والحصاد هو الجزاز عندي، لأن الزكاة إنما تؤدى عند الدوس.

قال له أبو القاسم سعيد بن محمد: يوجد في كتاب الأصفر أن الجازّ…)([2]).

ورد في موضعين من جامع ابن جعفر أو زياداته وفيهما: (قال له أبو القاسم سعيد بن محمد: يوجد في كتاب الأصفر…) وهذا يظهر أن الضمير عائد على أبي سعيد الكدمي رحمه الله وعلى أقل تقدير فالكتاب إن لم يكن صُنّف قبلهما فهو معاصر لهما.

وفي بيان الشرع أو زياداته سقطت كلمة (له) فجاء النص: (قال أبو القاسم سعيد بن محمد: يوجد في كتاب الأصفر…)([3]).

وهذه المباحثة تبين أن الكتاب موجود ويُنقل منه، وأبو سعيد وأبو القاسم من علماء القرن الثالث والرابع على التقريب.

  1. جاء في عدة مواضع:
  • وسألت موسى ]ت:181هـ[([4])، أي: موسى بن أبي جابر.
  • وسألت موسى ]ت:231هـ[([5]) أي: موسى بن علي.
  • وأخبرنا الوضاح بن عقبة ]حي:237هـ[([6]).
  • سألت أبا الوليد ]حي:207هـ [([7]) أي: هاشم بن غيلان.

وبناءً على هذه النصوص -مع الأخذ في الحسبان احتمالية نقل صاحب الكتاب عن غيره، وملاحظة اختلاف الرواية في بعض المواضع بين تاء المتكلم وهاء الغائب كأن يُقال (سأله) مكان (سألت) كما في المسألة 16- فإن تاريخ تأليف الكتاب، جمعا بين المعطيات السابقة، يعود إلى القرنين الثاني والثالث الهجريين، والله أعلم.

من كتاب الأصفر 

  •    حكم صلاة من أقام لصلاة الظهر قبل دخول الوقت وأحرم بعد الزوال

(مسألة من كتاب الأصفر([8]): محمد عن أبيه([9]) أن رجلا أقام لصلاة الظهر قبل أن تزول الشمس، وصلى بعد زوالها، فإن كان كبر تكبيرة الإحرام بعد الزوال فقد جازت صلاته)([10]).

  •  حكم الجمع بين الصلوات للمستحاضة والتمييز بين الدم والصفرة

(مسألة ومن كتاب الأصفر: وسألت عن المستحاضة فقال: إذا رأت الدم يَصْبَغ القُطنة فلتغتسل وتصلي، ثم تغتسل بعد الظهر قليلا فتصلي الظهر والعصر جميعا بغسلها، ثم تغتسل عشاء فتصلي العشاء([11]) والعَتَمَة([12]) بغسلها. وما دامت ترى دما يصير على الخِرقة فتصلي عشرة أيام، وتصلي الغَداة يوم أحد عشر، ثم تمسك عن الصلاة بعد قُرْئها الذي كان أولا لا تزيد عليه؛ تصلي عشرة أيام أيضا وتصلي الغَداة يوم أحد عشر، ثم تمسك عن الصلاة، وتدوم على هذا ما دامت ترى دما يصير على الخِرقة. وإذا كان نَضْخ([13]) أو صُفْرة فعليها الوضوء لكل صلاة)([14]).

  •  حكم مجالسة النائحة والباكية وما يكره من ذلك

(مسألة ومن كتاب الأصفر: وقال: ليس ينبغي أن يجلس مع النائحة ولا الباكية فإنه مكروه، ويقال إنه وزر([15]))([16]).

  •  بطلان الصدقة في حال الغضب وأثر القصد في صحة بذل المال

(مسألة ومن كتاب الأصفر: وسألت موسى ]ت:181هـ[([17]) في آخر عمره عن امرأة أرادت أن تضرب خادمها فحالت أمها بينها وبين ذلك فغضبت فتصدقت به على أمها ثم ندمت، فأحبت أمها الحِلّ لابنتها، فقال([18]): إن الصدقة لا تكون إلا من غني على فقير أو والد على ولده أو ولد على والده أو على ذي قرابة أو رَحِم أراده الله، فأما من فقير على غني أو ولد على والد أو والد على ولد في غضب فليس([19]) تلك صدقة، وهي راجعة إلى أهلها، وإنما الصدقة ما أريد به وجه الله فتلك التي لا ينبغي له أن يأكل منها إلا أن يردها عليه بميراث، ورد الجارية على المرأة)([20]).

  • حكم إعطاء المعروف -الضُّبْط والضُّبْطين- عند الجزاز والحصاد

(مسألة يوجد في كتاب الأصفر: أن الجازَّ([21]) يُعطي ضُبْطا أو ضُبْطين([22]) لمن يُكرِم أو رَحِم ونحو هذا من قوله، ما أراد بذلك؟

قال: عندي أن ذلك لتفاضل أحوال الناس في زمانهم؛ لأنه قد يكون من الفقراء من يستحق أن يُفَضَّل على غيره من عِظَم حقه لرحم أو فضل يكون له في الإسلام.

قال له: فهذا إذا جعل له رب المال، أعني جعل للعامل؟

قال: عندي أنه قد قيل ذلك، وقيل إن ذلك جائز أن يطعمهم بغير رأي رب المال، وقد قالوا إن ذلك جائز من مال اليتيم أيضا؛ لأنه قد ثبت المعروف في قول من يقول ذلك، وهذا المعنى من قوله)([23]).

  • جواز الإطعام بدل الصيام في النذر وحكم تكرار الإطعام لمسكين واحد

(ومن كتاب الأصفر مسألة: سئل عمن نذر أن يصوم فضعف عن الصوم؟ قال: سألت موسى ]ت:231هـ[([24]) وقد نذرت أن أصوم شهرين وأنا يومئذ شاب فضعفت عن الصيام فهل لي أن أطعم عن كل يوم مسكينا؟ فقال: نعم.

وسألته: أطعم وإن لم أضعف عن الصيام؟ فقال: نعم. وإن شئت؟ قال: إن شئت. قلت: فهل لي أن أطعم مسكينا واحدا غدية وعشية([25]) شهرين؟ قال: إن شئت فعلت ذلك)([26]).

  •  صفة من يلزمه الإطعام ولا يجزئه الصوم في الكفارات

(مسألة ومن كتاب الأصفر: أخبرنا الوضاح بن عقبة ]حي:237هـ[([27]) عن أبي مودود ]ت:136هـ-145هـ[([28]) قال: إذا كان عند الرجل نفقة أشهر ولا دَيْن عليه فالإطعام في اليمين)([29]).

  •    صفة الكيل الشرعي وضابط الوفاء فيه

(مسألة ومن كتاب الأصفر: وعن الكيل قال لاحقا بالوفاء: يغمز غمزة رفيقة ويجلب([30]))([31]).

  •  أثر تعذر الشرط في صحة بيع الحيوان

(مسألة ومن كتاب الأصفر([32]): وقال في رجل اشترى شاة وشرط له البائع([33]) إن لم يكن فيها من شحم فهي رد عليّ، فلم يوجد فيها شيء، فقال: البيع([34]) مردود، فإن أكل اللحم أعطى الثمن. قال مُسَبِّح ]ق:2هـ-3هـ[([35]): ويطرح عنه ثمن منِّ([36]) الشحم)([37]).

  •   حكم اللقطة الموجودة في جوف المبيع والتنازع فيها

(مسألة من كتاب الأصفر: وقال في رجل اشترى شاة فوجد في بطنها خاتم ذهب أن للبائع الخاتم. قال مُسَبِّح ]ق:2هـ-3هـ[([38]): إن عرّفها فهي له، وإن لم يعرّفها فهي لقطة)([39]).

  • صفة طريق تالي الماء وأحكام عرضها وموانعها

(مسألة من كتاب الأصفر: قال الأزهر ]حي:207هـ[([40]) ومُسَبِّح ]ق:2هـ-3هـ[([41]): ليس على تالي الماء مَقاحِم ولا باب يُغلق، إلا أن يكون باب لا يُغلق سِكَكـ]ـا[ في قول مُسَبِّح ]ق:2هـ-3هـ[، وقالا: طريق التالي للماء أنه يكون ذراعين يبسا، وقال مُسَبِّح ]ق:2هـ-3هـ[ وحواري ]ق:2هـ-3هـ[([42])، وأما ابن مُبَشِّر ]ق:2هـ-3هـ[([43]): فإنه حكم بها ثلاثة أذرع([44]))([45]).

  • أثر القدرة الجسدية للصبية في صحة تصرفاتها في النكاح والخلع

(ومن كتاب ابن الأصفر([46]): وزعم ابن المعلى ]حي:192هـ[([47]) أن الجارية([48]) إذا حملت الزوج([49]) يجوز نكاحها وصلحها في صداقها وخلعها([50]) ورواه عن الربيع ]ت:175هـ-180هـ[([51]))([52]).

  •    سلطة الحاكم في جَبْر المعسِر على الفراق وحبسه عند الامتناع

(مسألة من كتاب الأصفر: سألت أبا الوليد ]حي:207هـ[([53]) عن رجل مَلَك([54]) امرأة فقيل له: أدِّ([55])، فلم يقدر على شيء. قال: يقال له طلِّق. فإن كَرِه؟ قال: يحبس حتى يطلق، قلت: فإذا طلق كيف بالصداق؟ قال: إنْ أيسر فعليه أن يعطي الصداق. ومن عَجَز من الأحرار عن نفقة امرأته أو كسوتها جُبِر على طلاقها)([56]).

  •  حكم ضمان الثمرة المستهلكة بسبب حق عند انتقاض القضاء

(مسألة من كتاب الأصفر: وزعم مُسَبِّح بن عبد الله ]ق:2هـ-3هـ[([57]) أنه نازع عند موسى بن أبي جابر ]ت:181هـ[([58]) في صداق كان جرى فيه سبب قضاء لامرأته من غيره([59]) فطلب الورثة فسخ ذلك فأصلحَ بيننا على أن فسخناه ورجعنا فاقتضينا، وقد كانت المرأة أكلت ثمرة نخل الصداق فأرادوا أن يأخذوها بالثمرة وكان ذلك رأي مَسْعَدة، فخرجْتُ إلى موسى فكتب لي إليه موسى ]ت:181هـ[([60]): (ليس عليهم ذلك إنما يؤخذ له الثمرة من المغتصب وأشباه ذلك، فأما ما بسبب حقٍّ فلا)، فلما قرأ مَسْعَدة ]حي:192هـ[([61]) الكتاب قال: (صدق). فأخذ برأي موسى ]ت:181هـ[ ولم يأخذنا لهم بشيء)([62]).

  •   أثر ادعاء التجريح في ثبوت عدالة الشهود

(مسألة ومن كتاب الأصفر: وأخبرنا عن مَسْعَدة ]حي:192هـ[([63]) عن بشير ]ت:178هـ[([64]) قال: إذا شهد الشاهدان على الخصم، فقال الخصم للقاضي: عليّ([65]) تجريحهما، فقد ثبت تعديلهما حتى يأتي بالتجريح. قال: وكان مَسْعَدة ]حي:192هـ[ يحكم بذلك)([66]).

  •   حكم دعوى الحي من الزوجين والشركاء للمال عند التنازع مع الورثة بعد الوفاة

(مسألة من كتاب الأصفر: وسألت([67]) موسى ]ت:231هـ[([68]) عن الزوجين يموت أحدهما فيدَّعي الحيُّ منهما المالَ، فقال: قال موسى ]ت:231هـ[ الزوجان والشريكان في التجارة وفي البقر والزرع وأشباه ذلك إذا مات أحدهما فادعى الحيُّ المالَ كان له إلا ما جاء ورثةُ الميت عليه بالبينة، قال هاشم ]حي:207هـ[([69]): فقال القاضي الأزهر ]حي:207هـ[([70]): أما الأصل فنعم، وأما البقر والخادم وأشباه ذلك فلا، فقلت له: ويروى عنه أن موسى ]ت:231هـ[ قال: والبقر([71]))([72]).

  •  أثر الإذن بالتجارة في ثبوت الدَّين على العبد

(مسألة من كتاب الأصفر: وعن العبد يُرفع عليه بدَين هل يأمره الوالي أن يعطيه؟ فقال: لا بأس بذلك)([73]).

  •  حكم ألفاظ العتق الخارجة مخرج المدح أو الإعفاء المؤقت من العمل

(مسألة من كتاب الأصفر: وعن رجل قال لغلامه: إذا عملت كذا وكذا فهو عتقُك اليوم إلى الليلة من العمل ففعله الغلام. فقال: مرّ رجل بامرأة وهي ببابها وعندها جاريتها في زمن موسى ]بن[ أبي جابر ]ت:181هـ[، فقال لها: زوّجيني هذه الجارية. قالت وهي تريد تُنَبّل جاريتَها وتعظّم أمرَها: هذه حرة؛ فلم ير موسى ]ت:181هـ[ بذلك بأسا، وقال: إنما العتق متى قُصِد إليه. وقال هاشم ]حي:207هـ[: وكان في ولاية وارث ]ت:192هـ[([74]) شبيه ما قال الأول فرأوه عتقا وأخرجوها من المِلْكَة بذلك)([75]).

  •    ميراث الأم مع الزوج والجد أو الأب ورأي موسى بن علي بإعطائها السدس

(مسألة من كتاب الأصفر، وعن أبي الوليد ]حي:207هـ[([76]): وعن امرأة تركت زوجها وأمها وجدها، فقال: للأم السدس، وللزوج النصف، وللجد الثلث. والجد قام مَقام الأب، والجدة لا ترث مع الأم كما أن الجد لا يرث شيئا مع الأب. قال: وأدركتُ الناس يعطون الأم مع الأب والزوج الثلث، وللأب ما بقي، حتى أعطاها موسى ]ت:231هـ[([77]) السدس، وهو أول من أعطاها موسى ]ت:231هـ[([78]))([79]).

  •  حكم ميراث الأخوات المتفرقات وأوجه الرد عليهن عند أبي الوليد

(مسألة من كتاب الأصفر: وسألت أبا الوليد ]حي:207هـ[([80]) عن رجل ترك أخته لأبيه وأمه([81])، وأخته لأبيه، وأخته لأمه، قال: يقسم على خمسة، ثم نظر فقال: تأخذ أخته لأمه السدس، ويقسم الباقي على أربعة)([82])

 

المراجع

  • الإبانة في اللغة العربية، سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، تحقيق: د. عبد الكريم خليفة، ود. نصرت عبد الرحمن، ود. صلاح جرار، ود. محمد حسن عواد، ود. جاسر أبو صفية، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط – سلطنة عمان، 1420ه – 1999م، ط1.
  • بيان الشرع، محمد بن إبراهيم الكندي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 1404ه – 1984م، د.ط.
  • جامع الجواهر، جمعة بن علي الصايغي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 1406ه/ 1986م، د.ط.
  • الجامع لابن جعفر، محمد بن جعفر الإزكوي، مراجعة وتصحيح: أحمد بن صالح الشيخ أحمد، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، 1439ه – 2018م، ط3.
  • جوابات الإمام السالمي، نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، مكتبة الإمام السالمي، بدية – سلطنة عمان، 2010م، د.ط.
  • جواهر الآثار، محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 1405ه- 1985م، د.ط.
  • كتاب الإيضاح في الأحكام، أبو زكريا يحيى بن سعيد، تحقيق: محمد محمود إسماعيل، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 1404ه – 1984م، د.ط.
  • كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د.ت، د.ط.
  • اللمعة المرضية من أشعة الإباضية، عبد الله بن حميد السالمي، اعتنى بها: سلطان بن مبارك الشيباني، ذاكرة عمان، سلطنة عمان، 1435ه – 2014م، ط1.
  • المصنف، أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، تحقيق: مصطفى بن صالح باجو، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، 1437ه – 2016م، ط1.
  • معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، فهد بن علي بن هاشل السعدي، مكتبة الجيل الواعد، مسقط – سلطنة عمان، 1428ه-2007م، ط1.
  • المقاييس في الأثر الإباضي المشرقي والمسائل الفقهية المتعلقة بها (الأطوال والمكاييل والموازين)، الأزهر بن يوسف بن هلال الراشدي، مكتبة خزائن الآثار، بركاء – سلطنة عمان، 1446ه – 2025م، ط1.
  • من جامع أبي صفرة وفقهه، جمع وترتيب وتعليق: إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، 1433ه – 2012م، ط1.
  • منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد بن علي الشقصي، تحقيق: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، د.ت، د.ط.

([1]) اللمعة المرضية من أشعة الإباضية، السالمي، ص130.

([2]) جامع ابن جعفر، ابن جعفر، ج2، ص22، ص107.

([3]) بيان الشرع، الكندي، ج19، ص217.

([4]) ينظر: بيان الشرع، الكندي، ج19، ص325-326.

([5]) ينظر: بيان الشرع، الكندي، ج25، ص41.

([6]) ينظر: بيان الشرع، الكندي، ج25، ص235.

([7]) ينظر: بيان الشرع، الكندي، ج34، ص56، و: ج49، ص81.

([8]) في المطبوع: (الأصغر)، ولعل الأصوب ما أثبته، وهو هكذا في جامع الجواهر. ينظر: جامع الجواهر، الصايغي، ج4، ص40.

([9]) من اسمه محمد ويروي عن أبيه: محمد وأبوه محبوب بن الرحيل، ومحمد وأبوه هاشم بن غيلان، ومحمد وأبوه علي بن عزرة، ويوجد غيرهم لكنهم متأخرون عن حقبة هؤلاء.

([10]) بيان الشرع، الكندي، ج11، ص64-65.

([11]) أي: المغرب، ويقال لها: العشاء الأولى.

([12]) أي: العشاء الآخرة.

([13]) (النَّضخ ‌ما ‌بَقِيَ ‌له أَثَر، يقال: على ثَوبه نَضْخُ دَمٍ). العين، الفراهيدي، ‌‌باب الحاء والضاد والنون معهما.

([14]) بيان الشرع، الكندي، ج44، ص343-344.

([15]) المطبوع: (زور)، ولعل الأصوب ما أثبته، وهو كذلك في بيان الشرع، الكندي، ج16، ص15، وفي المصنف، الكندي، ج8، ص436، ولم ينسباه لكتاب الأصفر

([16]) بيان الشرع، الكندي، ج29، ص77.

([17]) صُرِّح بأنه موسى بن أبي جابر في منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، الشقصي، ج5، ص326، وكذلك في بيان الشرع، الكندي، ج19، ص323.

          موسى بن أبي جابر، عالم فقيه من إزكي وكان أحد حملة العلم من البصرة إلى عمان، تلمذ على والده والربيع بن حبيب، وأخذ عنه هاشم بن غيلان والوضاح بن عقبة، توفي في 11 من المحرم عام 181هـ. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، السعدي، ج3، ص226.

([18]) في المطبوع: (فقالت)، ولعل الأصوب ما أثبته، والقائل هو موسى، وهو ما ضبط في منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، الشقصي، ج5، ص327.

([19]) كذا في المطبوع، وهو صحيح لغة.

([20]) بيان الشرع، الكندي، ج19، ص325-326. والمسألة بمعناها في بيان الشرع، الكندي، ج19، ص323، وفيها التصريح بحضور أبي علي في مجلس المسألة.

([21]) الجازّ اسم فاعل من جزّ، أي: القاطع، والمقصود هنا الحاصد للزرع.

([22]) الضُّبْط: بضم الضاد وسكون الباء هو مقدار قبضة اليد الواحدة. وقد استفدتُ هذا الضبط والمعنى من سؤالٍ وجهتُه مشافهةً للشيخ حمود بن حميد الصوافي -متعنا الله بحياته- عام 1445هـ. (‌والأضْبَطُ: أعْسَرُ يَسَرٌ، وهو الذي يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ جميعا) الإبانة في اللغة العربية، العوتبي، مادة (ضبط).

([23]) بيان الشرع، الكندي، ج19، ص217-218.

([24]) لعله: موسى بن علي، بقرينة ورود آراء تقرب من هذه؛ فقد جاء في بيان الشرع: (قال أبو محمد: من نذر على شيء بصيام الدهر كله ثم عجز عن الصوم فليطعم لكل يوم مسكينا، وهو قول موسى بن علي) بيان الشرع، الكندي، ج25، ص33.

أبو علي موسى بن علي بن عزرة البكري الإزكوي، عالم وقاض وشيخ المسلمين في وقته، ولد سنة 177هـ، أخذ عن والده وهاشم بن غيلان وغيرهم، وله آراء كثيرة، توفي سنة 231هـ. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، السعدي، ج3، ص229.

([25]) في المصنف، الكندي، ج7، ص37: (أغذيه وأعشيه)، وفي جواهر الآثار، ابن عبيدان، ج14، ص44: (وأغديه أو أعشيه)، وفي جوابات الإمام السالمي، السالمي، ج3، ص298: (أو أعشيه)، بدون ذكر الغداء.

([26]) بيان الشرع، الكندي، ج25، ص41.

قد استنكر الإمام السالمي هذا الرأي في جواباته وله فيه مباحثة. ينظر: جوابات الإمام السالمي، السالمي، ج3، ص298

([27]) أبو زياد الوضاح بن عقبة، عالم وقائد من عقر نزوى، تلمذ على هاشم بن غيلان وسليمان بن عثمان، ومن تلامذته ابن زياد وأبو المؤثر الصلت بن خميس، كان حيا إلى سنة 237هـ وهو ممن عقد على الإمام الصلت بن مالك. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، السعدي، ج3، ص298.

([28]) أبو مودود حاجب بن مودود الطائي الأزدي، عالم قائد، تلمذ على جابر بن زيد وغيره، وكان صاحبا ملازما لأبي عبيدة، توفي بين 136هـ-145هـ. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، السعدي، ج1، ص130.

([29]) بيان الشرع، الكندي، ج25، ص235.

([30]) الغمز: الكنز باليد. ووصفها بأنها رفيقة أي: ليست بشديدة، ويجلب، أي: يضيف الحب بعد الكنز شيئا فشيئا حتى يمتلئ.

([31]) بيان الشرع، الكندي، ج38، ص304.

([32]) في المصنف، الكندي، ج14، ص153، أثبت محقق الكتاب في الحاشية قوله: (في ]المخطوطة[ م: “كتاب أبي صفرة” والمخطوطات كلها: “كتاب الأصفر”. وينظر: من جامع أبي صفرة وفقهه، جمع وترتيب وتعليق: بولرواح، ص83.

([33]) في المطبوع: (للبائع)، ولعل الأصوب ما أثبته، وهو هكذا في المصنف، الكندي، ج14، ص153.

([34]) في المطبوع: (فقالا يبع)، ولعل الأصوب ما أثبته.

([35]) مُسَبِّح بن عبد الله الهميمي، قاض فقيه، من أهل هيل بسمائل، روى عن بشير بن المنذر وغيره، عاش في القرنين الثاني والثالث الهجريين. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، السعدي، ج3، ص184.

([36]) أي: وزن الشحم، وسقطت هذه الكلمة (منّ) من منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، الشقصي، ج14، ص184.

([37]) بيان الشرع، الكندي، ج39، ص216-217.

([38]) تقدمت ترجمته في المسألة (9).

([39]) بيان الشرع، الكندي، ج39، ص202. ووردت بلا نسبة لكتاب الأصفر في بيان الشرع، الكندي، ج49، ص302.

          هذه المسألة غفلت عنها عند بحثي واستدركها عليّ عند المراجعة أخي العزيز الباحث: هلال بن ناصر بن سعيد القنوبي جزاه الله خيرا بتاريخ 19 ذي القعدة 1447هـ، 7 مايو 2026م.

([40]) لعله: الأزهر بن علي بن عزرة الأزكوي، قاض فقيه، تلمذ على والده، وأخذ عنه ابن محبوب، كان حيا حتى 207هـ. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، السعدي، ج1، ص57.

([41]) تقدمت ترجمته في المسألة (9).

([42]) الحواري بن محمد، فقيه، عاصر عمر بن المفضل وموسى بن علي، عاش في القرن 2هـ-3هـ. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، السعدي، ج1، ص169.

          جملة: (وقال مُسّبِّح وحواري) جملة مبينة للقائل بأن طريق التالي ذراعان يبسا.

([43]) في بيان الشرع: (مبشر) بدون (ابن)، ولعل الأصوب ما أثبته أعلاه من جامع ابن جعفر.

سعيد بن المبشر قاض فقيه من إزكي، أخذ عن بشير بن المنذر، وله مراسلات مع أبي علي موسى بن علي، عاش في القرنين الثاني والثالث الهجريين. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، السعدي، ج2، ص101.

([44]) الذراع شبران، وتقدير الذراع بالقياس المعاصر 49.32 سم. ينظر: المقاييس في الأثر الإباضي المشرقي، الأزهر بن يوسف الراشدي، ص48.

([45]) الجامع، ابن جعفر، ج5، ص281. و: بيان الشرع، الكندي، ج37، ص172. النص المثبت من زيادات جامع ابن جعفر، ونص بيان الشرع مختلف عنه قليلا وبعض عبارته مُشِكِلة، فلينظر فيه.

  • صورة المسألة ومضمونها: لا يجوز لأصحاب الأموال (المزارع) وضع عوائق تمنع تالي الماء (أي: تابعه ومراقبه) من تتبع جريان الفلج؛ فلا يلزمه قحوم الجدران (أي: تسلقها)، ولا يجوز سد الممرات بأبواب مغلقة تحول بينه وبين الوصول لسد الأجايل (أي: فتحات السقي)، إلا إذا كان الباب مفتوحا دائما للمرور، كما حدد عرض الطريق المخصص له بذراعين وقيل بثلاثة، والله أعلم.

([46]) كذا في المطبوع: (ابن الأصفر)، وهو الموضع الوحيد فيما وجدته في بيان الشرع ذكر فيه زيادة (ابن) وبقية المواضع بدونها.

([47]) محمد بن المعلى الكندي الفشحي الرستاقي، عالم فقيه، نقل عن الربيع وغيره، وأحد حملة العلم من البصرة، كان حيا حتى 192هـ. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، السعدي، ج3، ص166.

([48]) الجارية هنا بمعنى: الصبية التي لم تبلغ وليست الأمة.

([49]) أي: أطاقته.

([50]) في المطبوع في ج41، ص408: (وجعلها)، ولعل الأصوب ما أثبته من الموضع الآخر ج43، ص376.

([51]) الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي البصري، محدث فقيه، ولد بغضفان ثم رحل للبصرة، تلمذ على جابر بن زيد وأبي عبيدة وغيرهم، وله المسند الشهير وآثار كثيرة، توفي بين 175هـ-180هـ. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، السعدي، ج1، ص235.

([52]) بيان الشرع، الكندي، ج41، ص408. و: ج43، ص376.

([53]) هاشم بن غيلان السيجاني الهميمي، عالم فقيه، من أهل سيجا بسمائل، أخذ عن بشير بن المنذر وموسى بن أبي جابر، وأخذ عنه ابنه محمد والوضاح بن عقبة، كان حيا إلى 207هـ. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، السعدي، ج3، ص281.

([54]) ‌(الإِملاك: التزويج، ‌قد ‌أملكوه وملّكوه، أي: زوّجوه، شبّه العروس بالمِلْك) العين، الفراهيدي، ‌‌باب الكاف واللام والميم معهما.

([55]) الظاهر أن المقصود هو الصداق بقرينة مجيئه بعد الملك.

([56]) بيان الشرع، الكندي، ج34، ص56.

([57]) في المطبوع: عبيد الله، ولعل ما أثبته أصوب، وقد تقدمت ترجمته في المسألة (9).

([58]) تقدمت ترجمته في المسألة (4).

([59]) في المطبوع: (غير)، ولعل الأصوب ما أثبته، وهو هكذا في المصنف، الكندي، ج20، ص182. ويبدو أن الضمير عائد على مُسَبِّح فقد كانت امرأته عند رجل توفي عنها فنازعها الورثة في نخل الصداق، والله أعلم.

([60]) أي: فكتب موسى لي كتابا إلى مَسْعَدة.

([61]) في المطبوع: (مسعد)، ولعل ما أثبته أصوب فقد تقدم ذكر مسعدة.

          مَسْعَدة بن تميم، فقيه حفظ عنه الوضاح بن عقبة وعاصر موسى بن أبي جابر وممن عقد على الإمام غسان، كان حيا حتى 192هـ. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، السعدي، ج3، ص185.

([62]) بيان الشرع، الكندي، ج42، ص111.

  • صورة الواقعة: المرأة المذكورة هي زوجة مُسبِّح بن عبد الله، والنخل الذي جرى فيه النزاع كان قد وصل إليها صداقا من زوجها المتوفى، وذلك بموجب حكمٍ قضائي سابق، فطالب الورثةُ بفسخه والتقاضي مرة أخرى فوافقوا، وكانت المرأة قد أكلت ثمر النخل الذي حكم لها من قبل، وطالب الورثة بضمانه فلم يُضَمِّنْهم موسى.

([63]) تقدمت ترجمته في المسألة (14).

([64]) بشير بن المنذر بن مالك العقري النزواني، فقيه كبير وأحد حملة العلم إلى عمان، تلمذ على أبي عبيدة والربيع بن حبيب، توفي عام 178هـ. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، السعدي، ج1، ص80.

([65]) في المطبوع: (على) ولعل ما أثبته أصوب.

([66]) بيان الشرع، الكندي، ج31، ص115.

([67]) في المطبوع: (وسأله)، ولعل الأصوب ما أثبته، وهو هكذا في جواهر الآثار، ابن عبيدان، ج16، ص286.

([68]) لعله: موسى بن علي بقرينة سياق ما قبله من المسائل المذكورة في بيان الشرع، وقد تقدمت ترجمته في المسألة (6).

([69]) تقدمت ترجمته في المسألة (13).

([70]) تقدمت ترجمته في المسألة (11). وفي المطبوع: (للأزهر) ولعل الأصوب ما أثبته، وهو هكذا بإسقاط كلمة (القاضي) في كتاب الإيضاح في الأحكام، أبو زكريا يحيى بن سعيد، ج2، ص89.

([71]) في هذه العبارة كأن هاشما يستنكر وينبه الأزهر أن رأي أخيه موسى مشتمل على البقر كذلك.

([72]) بيان الشرع، الكندي، ج30، ص159.

([73]) بيان الشرع، الكندي، ج34، ص69. و:ج40، ص201.

([74]) الإمام العادل الوارث بن كعب الخروصي الهجاري بوادي بني خروص، بويع سنة 179هـ والعاقد موسى بن أبي جابر، توفي غرقا في وادي كلبوه سنة 192هـ. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، السعدي، ج3، ص295.

([75]) بيان الشرع، الكندي، ج40، ص333.

([76]) تقدمت ترجمته في المسألة (13).

([77]) أي: أخت شقيقة.

([78]) كذا في المطبوع وهو حشو يستغنى عنه ولعله نتج عن سبق قلم النساخ أو المطابع.

([79]) بيان الشرع، الكندي، ج49، ص55.

([80]) تقدمت ترجمته في المسألة (13).

([81]) بيان الشرع، الكندي، ج49، ص81.

([82]) بيان الشرع، الكندي، ج49، ص81.

Loading Viewer…

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى